معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٩ - ٥ - الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث و ما ينتضح من قطرات الماء
يغتسل فينتضح من الماء في الاناء فقال: لابأس «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».[١] و قريب منه رواية أخرى له في التهذيب.
اقول: مقتضى القاعدة تَنَجُّسُ الماء المستعمل في الاستنجاء و تنجس ملاقيه، و هذه الروايات لا اقلّ من انّها تدل على عدم تنجس ملاقي الماء المذكور و لعلّه لا خلاف فيه وبالملازمة العرفية يفهم منها عدم تنجس الماء المذكور أيضا خلافا للشهيد. ولكن ادّعوا الاجماع على انه لايصح به الوضوء و مطلق الغسل و ان خالفه صاحب الحدائق و حكم بصحة الوضوء والغسل منه و تبعه سيدنا الاستاذ الخوئي مدظلّه.
٥- الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث و ما ينتضح من قطرات الماء
[٣٥٣٩/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبدِرِّبه عن أبي عبدالله عليه السلام انّه قال: في اْلجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ اْلمَاءُعن جسده في الاناء و يَنْتَضِحُ الماء من الارض فيصير في اْلإِناء إنّه لا بأس بهذا كُلّه.[٢]
[٣٥٤٠/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يَغْتَسِل من الجنابة و ثوبُهُ قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لابأس به (منه)[٣]
[٣٥٤١/ ٣] علل الشرائع: حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث: ايّاك أن تغتسل من غسّالة الحمّام ففيها يجمع (يجتمع- علل) غسالةاليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت و هو شَرُّ هم فانّ الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و الناصب لنا اهل البيت أَنْجَسُ منه.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ١٤ و التهذيب: ١/ ٨٦ و الجامع ٢/ ٦٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩- ٦٠.
[٣] . التهذيب: ١/ ٨٦. و الجامع: ٢/ ٦٠ و ٦١.
[٤] . علل الشرائع: ١/ ٢٩٢ وجامع الاحاديث: ٢/ ٦٢- ٦٣.