معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - ١٦ - جواز الجمع بين الصلاتين
[٤٢٩٠/ ٣] وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرّجلان يصلّيان في وقت واحد، أحدهما يعجّل العصر والآخر يؤخّر الظهر؟
قال: لابأس.[١]
[٤٢٩١/ ٤] الكافي والتهذيب: عن محمّد بن يحيى عن محمّدبن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم (مولى- صا) أبي خديجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون (يصلّي- يب) العصر وبعضهم يصلّي (يصلّون- خ كا) الظهر فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فاخذوا برقابهم.[٢]
ورواه الشيخ في الاستبصار عن الكليني.
[٤٢٩٢/ ٥] وعنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمّدبن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول: صلّيتَ الظهر فأقول: نعم والعصر فيقول:
ماصلّيت الظهر فيقوم مترسّلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ثم يصلّي الظهر ثم يصلّى العصر، وربما دخلت عليه ولم أصلّ الظهر فيقول: صليتَ الظهر، فأقول لا، فيقول قد صلّيت الظهر والعصر.[٣]
[٤٢٩٣/ ٦] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام في يوم الجمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهَى يعني من الباه أيجامع، فخرج إليّ في ملحفة (ملحفته- صا) ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه، فقلت له: أصلحك اللَّه اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صلّيت، فقلت له:
قد صلّينا الظهر والعصر جميعا، قال: لابأس.[٤]
وتقدم مايدل عليه في الابواب المتقدمة.
ويأتي ما يدل عليه.
١٦- جواز الجمع بين الصلاتين
[٤٢٩٤/ ١] الفقيه: عن عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٦١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٧٦، التهذيب: ٢/ ٢٥٢ و الاستبصار: ١/ ٢٥٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٥٢، الاستبصار: ١/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٦٢.
[٤] . التهذيب: ٣/ ١٣- ١٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٦٣.