معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٣ - ٩ - حد اليأس من المحيض
الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر، فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في (أيّام) حيضها فان انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ وان لم ينقطع الدّم عنها إلّا بعد ما تمضي (مضى- صا) الأيّام التي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تَحْتَشِي وتستثفر (تستندفر) تصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدّم فيما بينهما وبن المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف (عنها) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدّم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدّم فلتتوضأ ولتصلّ ولا غسل عليها. قال: وان كان الدّم اذا أَمْسَكَتِ الكرسفَ يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقي (قأ- كا) فان عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي (و) تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء (الآخرة- تهذيبان) قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه عنها الدّم عنها.[١]
ورواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأُخرى عن الغضائري عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك اْلأودي عن ابن محبوب وثالثة بسند ضعيف عن ابن محبوب ورواه في الاستبصار عن الكليني.
[٤٠١٣/ ١٠] التهذيبان: عن أحمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن حميد بن المُثَنَّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الحبلى ترى الدُّفْقةَ والدفقتين من الدّم في اْلأيّام وفي الشهر والشهرين فقال: تلك الهِراقة ليس تُمْسِك هذه عن الصلاة.[٢]
٩- حدّ اليأس من المحيض
[٤٠١٤/ ١] الكافي: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام: حدّ الّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ٩٥- ٩٦، التهذيب: ١/ ١٦٨ و ٣٨٨ و الاستبصار: ١/ ١٤٠.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٨٧، الاستبصار: ١/ ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٠٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٠٧.