معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - ٧ - دية سلس البول وكسر البعصوص وعدم امساك الغائط
القياس من خَلْفِه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواءً وإلّا قيل له كَذَبْتَ حتى يَصْدُقَ.
قال: قلت أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويُصْنَعُ بالعين اْلأُخْرى مثل ذلك يقاس ذلك على دية العين.[١]
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد.
أقول: و ذكر كلمة «أذنه» في التهذيب مكان «عينه» اشتباه.
[٣٤٤٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن (الفقيه) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أُصِيْبَتْ إحدى عينيه بِأَن يؤخذ بيضة نعامة فَيُمْشىَ بها وتُوثَقَ عَيْنُهُ الصحيحة حتى لا يُبْصِرَها و يَنْتَهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى (بين- فقيه) عينه الصحيحة فَيُؤدَّى بحساب ذلك.[٢]
[٣٤٤٧/ ٣] الفقيه: عن عبداللَّه بن ميمون عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: أَتَيِ أميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلًا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أَراهم شيئا فَنَظَرَ ما انتقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.[٣]
٧- دية سلس البول وكسر البعصوص وعدم امساك الغائط
[٣٤٤٨/ ١] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد (الفقيه) عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سَألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كسر بُعصُوصُه فلم يملك إِسْتَهُ فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.
قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت (هي- فقيه) اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة.[٤]
اقول: البعصوص قيل بفتح الباء وقيل بضمها، عظم الورك.
[٣٤٤٩/ ٢] وعن علي عن أبيه (الفقيه والتهذيب) عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار
[١] . الكافي: ٧/ ٣٢٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٦٥.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢٦٦ و الفقيه: ٤/ ١٠٠.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٣٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣١٣، الفقيه: ٤/ ١٠١ التهذيب: ١٠/ ٢٤٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٣٣.