معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - ٢ - حكم بول ما يؤكل لحمه والطيور وغيرها وروثه
في باب تقارب البالوعة والبئر ويستفاد من الروايات الأخرى ايضا والمقرر في الفقه؛ نجاسة البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، وفي الطيور المحرمة اختلاف ولا يبعد القول بطهارة بولها وخرئها خلافاً للمشهور ووفاقاً لجملة من القدماء والمتاخرين.
٢- حكم بول ما يؤكل لحمه والطيور وغيرها وروثه
[٣٥٦١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما (شيء- كا) يوكل لحمه.[١]
ورواه الشيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني.
[٣٥٦٢/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.[٢]
أقول: اطلاقه يشمل البول و الروث و الدّم و المني.
[٣٥٦٣/ ٣] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن احمد بن محمد عن (الاستبصار) الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن ابي عبداللَّه قال: سألت (الاستبصار) أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأمّا الشاة وكُلُّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.[٣]
[٣٥٦٤/ ٤] الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد (متعلّق) عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضّأ منه. (و- يب، صا خ) إن اصابك منه شيء او ثوبا لك فلا تغسله إلّا ان تتنظف. قال:
وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: إغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب
[١] . الكافي: ٣/ ٥٧ و التهذيب: ١/ ٢٦٤ و الجامع الاحاديث: ٢/ ٨٧.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٦٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٨٦- ٨٧.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٤٧ و الاستبصار: ١/ ١٧٩ و الجامع ٢/ ٨٩.