معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠ - ١٢ - دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين
غُرّة تسلمها الى أبيه. قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنّها قتلته.[١]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب ورواه في الفقيه عن ابن محبوب وفيه: وان كان علقة ...
و رواه فى الكافى ايضا بتفاوت في المتن و السند و اليك متنه لأجل اعتبار سنده: قال (ابوعبيدة): سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها. قال: فقال: ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية، تُسَلّمها لأبيه و ان كان حين طرحته علقةً او مضغةً، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرّةً تؤديها إلى أبيه، قلت له:
فهي لاترث (ولدها) من ديته مع أبيه قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه.[٢]
[٣٤٠٨/ ٥] الكافي والتهذيبان: عن علي عن ابيه (الفقيه) عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داؤد بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: جائت إمرأة فَاسْتَعْدَت على أعرابي قد افْزَعَها فَالْقَتْ جنينا فقال الاعرابي لم يُهِلَّ ولم يَصِحْ ومِثْلُه يُطَلَّ فقال النبي صلى الله عليه و آله:
أُسْكُتْ سَجَّاعة عليك غُرَّةٌ وصِيْفُ عبد أو أمة.[٣]
وليس فى الفقيه: (وصيف). ومعنى يطلّ: يهدر دمه.
[٣٤٠٩/ ٦] التهذيب: عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله وقد ضرب إمرأة حُبْلَى فاسقطت سقطا مَيِّتاً فَأتَى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فَاسْتَعْدَى عليه فقال الضارب: يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش (استبشر- خ ئل) فقال النبي صلى الله عليه و آله إنك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة.[٤]
[٣٤١٠/ ٧] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تَمْخَضُ فقال: عليه الدية خمسة الآف درهم وعليه
[١] . الكافى: ٧/ ٣٤٤، الفقيه: ٤/ ١٤٥ التهذيب: ١٠/ ٢٨٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٤١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٤٣، التهذيب: ١٠/ ٢٨٦ و الفقيه: ٤/ ١٤٥.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٨٦.