معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩ - ١٢ - دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين
كان عظما؟ فقال: اذا كان عظما شُقَّ له السمع والبصر و رُتِّبَتْ جوارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملةً.[١]
ورواه الشيخ في التهذيب بِأَدْنَى تفاوت عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٣٤٠٦/ ٣] الفقيه: عن محمد بن اسماعيل عن أبي شبل قال: حضرتُ يونسَ الشيباني وابو عبداللَّه عليه السلام يُخْبِرُه بالديات فقلت له: فان النطفة خرجت مُتَخَضْخِضَةً بالدم قال: قد عَلِقَتْ ان كان دَمٌ صاف ففيه أربعون دينار وان كان دمٌ أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير لأَنَّهُ ما كان من دم صاف فذلك لِلْوَلَدِ وما كان من دم أسود فانّما ذلك من الجوف، قال ابو شِبْلٍ:
فان العلقة قد صارت فيها شِبْهُ العِرْقِ من اللحم قال فيه اثنان واربعون العُشْر، قلت: فان عُشْرَ أربعين أربعة؟ قال: انما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين. قال قلت: فاني رأيت فيالمضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال: فذالك العظم الذي أوّل ما يبتدأ فيه أربعة دنانيرفان زاد فزد أربعة حتى يُتِمَّ الثمانين وكذلك اذا كسا اْلعَظْمُ لحماً فكذلك. قال: قلت: فاذا وَكَزَها فَسَقَطَ الصبيُّ لا يُدْرَى أحيٌ كان أم لا؟ قال:
هيهات يا أبا شِبْل اذا ذهبت الخمسةُ اْلأَشْهِرُ فقد صارت فيه الحياة واستوجب الدية.[٢]
اقول: وثاقة أبي شبل مبنية على انه عبداللَّه بن سعيد. ورواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام كما في. ص ٢٣٠ ج ١٩ من الوسائل لكن ابراهيم بن هاشم لا يروي عن سليمان لبعد الطبقة، بل قيل ان سليمان مات في حياة الصادق عليه السلام فالسند مرسل. على ان مصدر الرواية- وهو تفسير القمي غير معتبر كما يأتي في آخر هذه الموسوعة. ولكنه يصلح لتأييد الخبر السابق.
[٣٤٠٧/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: في امرأة شربت دواءً وهيحامل لتطرح ولدها فالقت ولدها، فقال: ان كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها ديته تُسَلِّمُها الى أبيه، قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينار او
[١] . الكافي: ٧/ ٣٤٥ و التهذيب: ١٠/ ٢٣٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٠٩.