معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٨ - ٢ - حكم بول ما يؤكل لحمه والطيور وغيرها وروثه
كلّه وإن شككت فانضحه.[١]
ورواه الشيخ باسناده عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٣٥٦٥/ ٥] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: عن ابوال الخيل والبغال فقال:
اغسل ما اصابك منه.[٢]
[٣٥٦٦/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير واغسل ابوالها.[٣]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد بلفظ «الحمر» في الاستبصار.
[٣٥٦٧/ ٧] الكافي: عن علي عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن جميل بن دراج عن ابي بصير عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: كل شيء يطير فلا بَأس ببوله وخرئه.[٤]
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٣٥٦٨/ ٨] التهذيبان: باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشا شيف.[٥]
[٠/ ٩] الكافي: في موثقة ابن بكير الآتية في أوّل أبواب لباس المصلي: سأل زرارة ابا عبداللَّه عليه السلام ... ثم قال عليه السلام: يا زرارة إنّ هذا عن رسول اللَّه عليه السلام ... فان كان مما يُؤكَلُ لحمه فالصلوة في وبره وبوله وشعره ورَوْثِه وألْبانه وكلّ شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي ... وان كان غير ذلك مما قد نُهِيْتَ من أكله وحَرُمَ عليك أَكْلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد.[٦]
اقول: تقدم في صحيح محمد بن مسلم في اول باب الكر حيث سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ... وفي صحيح ابي بصير في ذاك الباب وفي روايات البئر ما يتعلّق بالباب. ثم اعلم ان: الاجماع القطعي قائم على طهارة البول والغائط
[١] . الكافي: ٣/ ٥٧، التهذيب: ١/ ٢٦٤، الاستبصار: ١/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٠.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٧، التهذيب: ١/ ٢٦٥، الاستبصار: ١/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٠.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٧، التهذيب: ١/ ٢٦٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩١.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٦٦، الاستبصار: ١/ ١٨٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٢.
[٦] . الكافي: ٣/ ٣٩٧.