معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤ - ١٠ - دية الورك والفخذ والركبة والساق والكعب
العينين الدية كاملة وفي احديهما نصف الدية وفي الأذنين الدية وفي إحديهما نصف الدية وفي اْلأُذُنَين الدية وفي احديهما نصف الدية وفي الذكر اذا قطعت الحشفة ومافوقُ، الدية وفي اْلأَنْفِ اذا قطع المارن الدية وفي الشفتين (البيضتين- يب) الدية.[١]
قيل: المارن الأنف وقيل طرفه، وقيل: المارن ما لان من الأنف.
[٠/ ٣] الكافي: بسند ومتن يأتيان في الباب اْلأَخير من هذه الابواب (٢٥): وفي الظهر اذا انكسر حتى لا يُنْزِلَ صاحبُه الماءَ الدية كاملة.[٢]
١٠- دية الورك والفخذ والركبة والساق والكعب
[٣٤٠٢/ ١] التهذيب: بالسند عن كتاب الديات: وفي الوَرِك اذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غير عَثْمٍ ولا عيب خُمُسُ دية الرجلين مائتا دينار فان صدع الوَرِكَ فديته مائة دينار وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلثا ديتها فان رُضَّت و عَثَمَتْ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غيرعثم ولا عيب خمس دية الرِّجلين مائتا دينار، فان عَثَمَتِ الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ثُلُثُ دية النفس، ودية موضحة العثم (الفخذ- كا- ظ) أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون ديناراً، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً.
وفي الرُكْبَة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار، فان تصدّعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها في
[١] . الكافي: ٧/ ٣١١، التهذيب: ١٠/ ٢٤٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٧٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١٢.