معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٦ - ١١ - دية القدم والاصابع والخصيتين والا درة والحدبة وغير ذلك
ودية المفصل اْلأَعْلَى من اْلإِبْهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر ديناراً و ثلث، وفي فكّه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كَسْرِ[١]
كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة (قصبة كلّ إصبع منهنّ- كا) منها أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث (ثلثا- كا) دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثُلُثٌ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الاصابع[٢]
ستة عشر ديناراً وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار، ودية موضحة كلّ قصبة (منهنّ- كا) أربعة دنانير و سدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكّها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الاصابع الأربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، و (دية فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار) ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي المفصل اْلأَعْلَى من الاصابع اْلأَرَّبع التي فيها الظفر اذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكّه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظُفُر عشرة دنانير.[٣]
[١] . كلمة( كسر) غير موجودة في الكافي( ص ٣٤١).
[٢] . في الكافي ج ٧/ ٣٤١: ودية كسر كل مفصل من الأصابع الاربع الّتي تلتي القدم.
[٣] . وفي الكافي زيادة: وقضى في موضحة الاصابع ثلث دية الأصبع( ج ٧/ ٣٤٢. وللعلامة المجلسي فيه كلام مذكور في تعليقة الكافي في المقام.