معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٠ - ٣ - طهارة الماء إلى أن تعلم النجاسة
النجس مثلا وتغيّر الماء لا بالشعر بل بالاجزاء المجاورة للماء يشكل الحكم بطهارة مثل هذا الماء خلافا للسيد الاستاذ الخوئي بل أفتى المحقق الهمداني بانفعاله وأمّا عدم كفاية التغيّر بأوصاف المتنجس فالكلام فيه طويل لاحظ التنقيح.[١]
[٣٤٨٣/ ٦] التهذيب: باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: لا بأس بِانْ يبول الرجل في الماء الجاري وكُرِهَ ان يبول في الماء الراكد.[٢]
اقول: يشكل اثبات نظارة الرواية الى طهارة الماء الجاري كما توهم بل هي ناظرة ظاهراً الى كراهة البول في الماء وعدمها أو خفّتها فلاحظ.
٣- طهارة الماء إلى أن تعلم النجاسة
[٣٤٨٤/ ١] الفقيه: باسناده عن عمّار بن موسى الساباطي إنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام: عن رجل يجد في إنائه فأرةً وقد تَوَضَّأَ من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة منسلخة فقال: ان كان رَآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد مارَآها في اْلإِنَاء فعليه انْ يغسل ثيابه ويغسل كُلَّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء والصلاة وان كان إنّما رَآها بعد ما فرغ من ذلك وفِعْلِهِ فلا يَمَسَّ من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء لأنه لا يَعْلَمُ متى سَقَطَتْ فيه. ثم قال: لعلّه انْ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رَآها.[٣]
أقول: تدل الرواية زائدة على ما في العنوان على أمور:
١- تنجيس المتنجّس لما لاقاه اذا كان المتنجّس ماءاً خلافا للفقيه الهمداني في مصباح الفقيه (ره) (ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء).
٢- طهارة الماء في الوضوء شرط واقعي وكذا في الغسل وببطلانهما تبطل الصلاة.
٣- نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة.
[١] . التنقيح: ١/ ٨٨- ٨١.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣١.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٠. جامع الاحاديث: ج ٢/ ٥٦.