معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - ٢٦ - جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا اذا كان نجسا
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان ورواه في الاستبصار عن الحسين بن سعيد.
[٣٦٦٠/ ٥] وبهذاالاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبداللَّه بن المغيرة وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبداللَّه بن المغيرة عن (عبداللَّه- يب ٢٥٨) ابن مسكان عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام:
الرجل تكون به الدماميل والقروح فَجِلْدُهُ وثيابه مَملُؤَّةٌ دما وَقَيْحاً (وثيابه بمنزلة جلده) فقال: يُصَلِّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه.[١]
[٣٦٦١/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلّى بن (أبي- خ) عثمان عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي فقال لي قائدي إنّ في ثوبه دماً فلمّا إنصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني إن بثوبك دماً. فقال: ان بِي دماميل ولستُ أغسل ثوبي حتى تَبْرَءَ.[٢]
رواه في التهذيب عن الكليني وفي الاستبصار عن أحمد بن محمد عن معاوية، بأدنى تفاوت.
[٣٦٦٢/ ٧] التهذيب: عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبداللَّه قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الجُرْحُ يكون في مكان لا يقدر (نقدر- يب) على رَبْطِهِ فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دَعْهُ فلا يَضُرُّك أن لاتغسله.[٣]
اقول: وتقدم في طهارة بول ما يوكل لحمه قوله عليه السلام في صحيح غياث: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
٢٦- جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفرداً اذا كان نجساً
[٣٦٦٣/ ١] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه
[١] . التهذيب: ١/ ٢٥٨ و ٣٤٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٨٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٨، الاستبصار: ١/ ١٧٧، التهذيب: ١/ ٢٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٨٣.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٥٩.