معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩ - ٧ - حكم من إعتاد قتل أهل الذمة
[٣٣٤٩/ ٦] الفقيه والتهذيبان: عن ابن ابي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصاري والمجوس، فكتب الى النبي صلى الله عليه و آله: إنّي أصبتُ دماء قوم من اليهود والنصارى فَوَدَيْتُهُمْ ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصَبْتُ دماء قوم من المجوسن ولم تكن عَهِدْتَ إِلَيَّ فيهم عهداً، فكتب إليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: انَّ ديتَهم مثلُ دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم اهل الكتاب.[١]
[٣٣٥٠/ ٧] الفقيه: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواءٌ ثمانمائة درهم، قال: قلت: إن أُخِذُوا في بلاد (بلد- خ) المسلمين وهم يَعْمَلُون الفاحشة أَيُقَامُ عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.[٢]
[٣٣٥١/ ٨] التهذيبان: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم (ثمانمائة درهم- ئل).[٣]
[٣٣٥٢/ ٩] وباسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن إبن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حَدُّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مَجْرَى اليهود والنصارى في الحدود والديات.[٤]
٧- حكم من إعتاد قتل أهل الذمّة
[٣٣٥٣/ ١] التهذيبان: عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّا، فقال: هذا شيء شديدٌ لا يحتمله الناس فَلْيُعطَ أهلَه ديةُ المسلم حتى يَنْكُلَ عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو ان مسلما غضب على
[١] . الفقيه: ٤/ ٩٠ و التهذيب: ١٠/ ١٨٦.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٩٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٨٧ و الاستبصار: ٤/ ٢٦٨.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٨٨ و انظر جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٤٦.