معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٦ - ٢٤ - وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء مالم يفرغ منه
[٣٨١٤/ ٤] التهذيب: بالاسناد الاول (اي عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضّأو نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته؟ قال: ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد.[١]
٢٤- وجوب الاتيان بما شكّ في اتيانه من اجزاء الوضوء مالم يفرغ منه
[٣٨١٥/ ١] الكافي: علّي بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعداً على وضوء (وضوئك فلم- يب) و لم تَدْرِأَ غسلتَ ذراعيك (ذراعك) ام لافأعد عليهما (عليها) و على جميع ماشككت فيه انّك لم تغسله أو تمسحه مما سَمَّى الله مادُمْتَ في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت (منه- يب) فقد صرت في (الى) حال أُخْرَى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سَمَّى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه (وضوءً فلا شيء عليك- كا) و ان شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بِلَّةً فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و ان لم تصب بِلَّةً فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك و ان تيقنت أنّك لم تُتِمَّ وضوئك فاعد على ماتركت يقينا حتى تَأتي على الوضوء. قال حماد و قال حريز: قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده في (من) غسل الجنابة فقال: اذا شَكَّ و كانت به بِلَّة و هو في صلاته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع و اعاد عليه الماء مالم يصب بِلَّة فان دخله الشك و قد دخل في حال أخرى (في صلاته- يب) فليمض في صلاته و لا شيء عليه و ان استيقن (استبان- كا) رجع فأعاد الماء عليه و ان رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فلميض في صلاته.[٢]
و رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس و سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بتفاوت ما.
[٣٨١٦/ ٢] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله ابن أبي
[١] . التهذيب: ١/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٠٩- ٤١٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٣- ٣٤ و التهذيب: ١/ ١٠٠- ١٠١.