معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ٣ - الحد الذي يؤمر الصبيان فيه بالصلاة
ورواه فى التهذيب عن أحمدبن محمّد بن عيسى عن حماد. ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة بأدنى تفاوت و فيه: وقيل انزلت (وقد انزلت- خ) هذه الآية ... وفيه: وقوموا للَّه قانتين في صلاة الوسطي. ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّدبن عيسى عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة:
سأل أبو جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلّا أنه قال: وقومواللَّه قانتين في صلاة العصر وزاد في آخره:
قال: وقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيّام. ورواه في معاني الاخبار عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمدبن محمّدبن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً عن حمّاد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبداللَّه السجستاني عن زرارة قال: سألته يعني أباجعفر عليه السلام وذكر نحوه الى قوله صلاة الغداة وصلاة العصر وزاد في آخره: وقومواللَّه قانتين في صلاة الوسطى.[١]
ويدل عليه بعض ما مرّ في هذه الموسوعة.
[٤١٦٦/ ٦] الفقيه: قال زرارة والفضيل: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول اللَّه عزّوجلّ: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً»؟ قال: يعني كتابا مفروضا وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلّاها لم تكن صلاة مودّاةً و لوكان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلّاها بغير وقتها، ولكنّه متى ما ذكرها صلّاها.[٢]
٣- الحد الذي يؤمر الصبيان فيه بالصلاة
[٤١٦٧/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عن أبيه عليه السلام قال: إنّا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم (و- صا) إن كان إلى نصف النّهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ فاذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودّوا الصّوم ويطيقوه فمروا صبيانكم اذا
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٤١، الفقيه: ١/ ١٩٥، علل الشرائع: ٢/ ٢٤٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٦٩- ٧٠.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٦٤.