معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٤ - ١٢ - جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مالم يصيب الماء أو يحدث
١١- التيمم من الوضوء والجنابة والحيض واحد
[٤١٤٢/ ١] الفقيه: سأل عمار بن موسى أبا عبداللَّه عليه السلام عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم.[١]
ورواه الشيخ في التهذيب عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمدبن الحسين بن علي بن فضّال عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار. ورواه أيضاً عن علي بن الحسن عن أحمدبن الحسن ...
١٢- جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مالم يصيب الماء أو يحدث
[٤١٤٣/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللَّه صلى الله عليه و آله عن الرّجل لايجد الماء أيتيمم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، (إنّما- خ صا) هو بمنزلة الماء.[٢]
ورواه في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد.
[٤١٤٤/ ٢] وعن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار وسعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك الى أن يجد الماء.[٣]
[٤١٤٥/ ٣] الكافي: عن محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال: نعم مالم يحدث قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال: نعم مالم يحدث أو يصب ماء قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه قال: ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد التيمم. قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال: فلينصرف
[١] . الفقيه: ١/ ٥٨، التهذيب: ١/ ٢١٢ و ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ١١١.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٠٠، الاستبصار: ١/ ١٦٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ١١٤.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٠٠.