معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٨ - ٨ - كراهة إتيان الرجل أهله إن لم يجد الماء
أقول: الرواية وكذا مايليها تعارض ما سبق من روايتي داؤد بن سرحان والبزنطي وغيرهما وتنافي مفهوم جملة من الروايات الواردة في باب التيمم كما لايخفى وتنافي أدلة نفي العسر والحرج والضرر فلابد من صرفها عن ظاهرها.[١]
ولعلّ أحسن محاملها أنّ الغلمة غسلّوا الامام عليه السلام بماء حار بل هو غير بعيد.
[٤١٢٧/ ٨] التهذيبان: بهذا الاسناد (عن الحسين بن سعيد- صا) عن حماد عن حريز عن محمّدبن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً فقال: يغتسل على ما كان، حدثه (رجل- يب) أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال: اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل. وذكر أبو عبداللَّه عليه السلام أنه إضطرّ إليه وهو مريض فأتوا به مسخنا (ملتحفا ومسجيا- خ صا) وقال: لابد من الغسل.[٢]
أقول: يرد عليه ما تقدم مضافاً إلى مخالفتها لما تقدّم ومنافاتها لصحيحة محمّدبن مسلم المتقدمة في الباب الرابع من هذه الابواب على أنّ الرواية في نفسها مبهمة اذ كيف يغتسل بالماء الجامد حتى يؤمر بعمله؟! وقد مرّ في الباب الرابع دلالة الرواية على عدم تحقق الغسل بالمسح.
٨- كراهة إتيان الرجل أهله إن لم يجد الماء
[٤١٢٨/ ١] الكافي: على بن إبراهيم عن أبيه و أبو علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ فقال: ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه. قال: قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا[٣]
الى النساء قال: أن الشبق يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة قال: هو حلال قلت: فانه يروى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن أباذر رحمه الله سأله عن هذا فقال: ائت
[١] . وان افتى به الشيخ المفيد بل هو الظاهر من الشيخ الطوسي في تهذيبه في فرض الاجناب دون الاحتلام ص ١٩٧ و ص ١٩٨ ج ٢ الطبعة الحديثة.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٩٨ و الاستبصار: ١/ ١٦٣.
[٣] . الشبق: الحرص على الجماع.