معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٥ - ٧ - عدم تنجس الكر بملاقاة النجاسة اذا لم يتغير
فلا بأس وإن كانت أصابته جنابةٌ فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني وإن كان أصاب يده فأدخل في الماء قبل ان يفرغ على كَفَّيْهِ فليهرق الماء كُلَّهُ.[١]
[٣٥٠١/ ٨] الإستبصار: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تَطَأُ العَذِرَةَ ثم تَدْخَلُ في الماء يُتَوَضَّأُ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا ان يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماءٍ.[٢]
[٣٥٠٢/ ٩] وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار السّاباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام (في حديث طويل) قال:
سُئِلَ عن رجل معه إناء آن فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو (و حضرت الصلاة) وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعاً ويتيمم.[٣]
لاحظ سند الحديث فى التهذيب برقم ٧١٢ و ١٢٨١.
يدل الرواية على اعتبار طهارة الماء في الوضوء ويدل عليه ايضا موثق عمّار الآتي في باب سؤر الدواب ثم هذه الروايات كروايات الكر تدل على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجس بل قيل: إنّ ما يدل عليه متواتر اجمالا، بل أنهاه بعضهم الى ثلاثمأة رواية خلافا لابن عقيل والمحدّث الكاشاني وبعض آخر ممّن عاصرناه حيث حكموا بعدم إنفعاله مستدلًا ببعض المطلقات القابلة للتقيد بهذه الروايات وببعض الروايات الضعيفة سنداً وببعض الوجوه اْلأُخر.
٧- عدم تنجّس الكر بملاقاة النجاسة اذا لم يتغيّر
[٣٥٠٣/ ١] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن ابي عبداللَّه عليه السلام: وسئل عن الماء (الّذى- كا) تبول فيه الدواب
[١] . التهذيب: ١/ ٣٨ و الوسائل: ١/ ١٥٤.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤١٩ و الاستبصار: ١/ ٢١.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٤٨