معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩ - ٤ - الحكومة في الجروح
اذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير و اذا احْمَرَّتْ ففيها دينار و نصف و في البدن نصف ذلك. و رواه في التهذيب عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار مثل ما في الكافي و زاد: و اماما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.[١]
[٣٤٦٠/ ٢] الكافي و التهذيب: عن علي عن ابيه (الفقيه) عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع اذا أَوْضِحَ العظمُ عُشْر دية الاصابع اذا لم يُرِدْ المجروح ان يَقْتَصَّ.[٢]
و فى التهذيب: نصف عشر دية الاصبع.
و فى بعض النسخ: «الأصبع» مكان «الأصابع» و «الجرح» مكان «الجروح» و «وضح» مكان «أوضح».
٣- دية الجراح و الشجاج في العبد
[٣٤٦١/ ١] التهذيب: عن علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ...[٣]
٤- الحكومة في الجروح
[٣٤٦٢/ ١] الفقيه: عن ابن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
ديةاليد اذا قُطِعَتْ خمسون من الإبل و ما (فما- خ) كان جروحا دون اْلإصْطِلام فَيَحْكُمُ به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٣٣٣، الفقيه: ٤/ ١١٨، التهذيب: ١٠/ ٢٤٤ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٤٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٢٧، التهذيب: ١٠/ ٢٩٠، الفقيه: ٤/ ١٠٣ و انظر جامع الاحاديث: ٣١/ ٥٥٠.
[٣] . الوسائل: ٢٩/ ٣٨٨، الكافي: ٧/ ٣٠٧ و التهذيب: ١٠/ ١٩٤.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٩٧.