معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٢ - ٢ - المذي ونظائره لا تنقض الوضوء
اقول: اذا عملنا بالحديث فنحمله على صورة عدم امكان تجديد الوضوء من أجل ازدحام الناس وفوت صلاة الجمعة مع وجوب التيمم ويشكل اْلأخذ باطلاقه في غير صلاة الجمعة وان فاتت الجماعة لعدم اثبات مشروعية التيمم عن فقد الماء في بعض الوقت.
[٣٨٣٤/ ١٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمّر بن خلّاد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضأ قلت له: ان الوضوء يشتد عليه لحال علته قال: اذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.[١]
ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب الى قوله: فقد وجب الوضوء عليه بادنى تفاوت.
[٠/ ١٧] الخصال: في حديث الاربعمائة عن علي عليه السلام: اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء.[٢]
٢- المذي ونظائره لا تنقض الوضوء
[٣٨٣٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إن سال من ذَكَرك شيء من مَذْي او ودي (و ذي- خ) وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقيبك (عقبيك- خ) فإنّما ذلك بمنزلة النُخَامة وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل او من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلّا ان تقذّره.[٣]
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن ابراهيم بأدنى تفاوت وفيه: وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة.
[٣٨٣٦/ ٢] الاستبصار: باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زيد
[١] . الكافي: ٣/ ٣٧ و التهذيب: ١/ ٩.
[٢] . الخصال: ٢/ ٦٢٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٢٣.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩، علل الشرائع: ١/ ٢٥٩ وجامع الاحاديث: ٢/ ٤٣٠.