معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٤ - ٢ - المذي ونظائره لا تنقض الوضوء
منه الثوب ولا الجسد.[١]
[٣٨٤١/ ٧] التهذيبان: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمدبن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المذي فقال: إنّ علياً عليه السلام كان رجلا مَذَّاءً واستحيَى ان يَسْئَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمكان فاطمة عليهما السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال (النبي عليها السلام): ليس بشيء.[٢]
[٠/ ٨] وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخْرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: انّ عليا عليه السلام أمر المقدادان يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله واستحيى ان يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فان لم أتوضّا؟ قال: لا بأس (به).[٣]
أقول: الجمع بينه وبين سابقه أن المذي ليس بشيء يوجب الوضوء او الغسل لكنه مرجح للوضوء، وعليه يحمل الخبر التالي بل هما خبر واحد لكن النجبران في نقل قول النبي صلى الله عليه و آله في حال التعارض بنظر العرف و الله العالم.
[٣٨٤٢/ ٩] وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء ثم أعدت عليه في سنة أُخْرى فأمرني بالوضوء (منه- يب) وقال: ان علي بن ابي طالب عليه السلام أمر مقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه و آله واستحيى ان يسأله فقال: فيه الوضوء.[٤]
اقول: رمي بعضهم الخبر بالشذوذية وحمل على ضرب من الاستحباب لما مرّ.
[٣٨٤٣/ ١٠] وعن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (الرضا- يب خ) عليه السلام عن الرجل يُمْذِي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.[٥]
[١] . التهذيب: ١/ ١٩ و ٢٥٣، الاستبصار: ١/ ٩٣ و ١٧٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤١٣- ٤٣٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٧، الاستبصار: ١/ ٩١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٨.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٨ وجامع الاحاديث: ٢/ ٤٣٣.
[٤] . التهذيب: ١/ ١٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٣٣.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢١ وجامع الاحاديث: ٢/ ٤٣٤.