معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - ١٢ - لا ضمان على أصحاب الجسور
ما يَنْكَسِرُ منه.[١]
اقول: مرّ ما يتعلق به في أوّل الباب الأسبق.
[٣٣٦٩/ ٢] التهذيب: عن ابن محبوب عن المعلّى عن أبى بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل غَشِيه رجل على دابة فأراد ان تطأه (يطأه) وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان، إنما زجرعن نفسه و هي الجبار.[٢]
١٠- حكم من حمل عبده على دابته
[٣٣٧٠/ ١] الكافي: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبداللَّه عليه السلام
: في رجل حَمَلَ عبده على دابته فوطئت رجلًا؟ قال: الْغُرْمُ على مولاه.[٣]
ورواه الصدوق عن ابن محبوب
والحميري عن أحمد بن محمد وكذا الشيخ في التهذيب تارة عنه وأُخرى عن ابن محبوب كما فى الوسائل.
١١- حكم وقوع الطفل في بئردار
[٣٣٧١/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يَلْعَبُ فوقع في بِئْرِهم هل يَضْمَنُون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.[٤]
١٢- لا ضمان على أصحاب الجسور
[٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجُسُور أَيضَمْنَ أهلها شيئاً؟ قال: لا.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٣٥٦ و التهذيب: ١٠/ ٢٢٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٢٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٥١ الفقيه: ٤/ ١٢٨ و التهذيب: ١٠/ ٢٢٧ و الوسائل: ٢٩/ ٢٥٣.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢١٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٥٦.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٢٢٣.