معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩١ - (١) وجوب قراءة الفاتحة و حكم السورة
أبواب القرائة
(١) وجوب قراءة الفاتحة و حكم السورة
[٤٧٧٦/ ١] الكافي: علي عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء (والتهذيبان) الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام- تهذيبان) قال: سألته عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته قال: لاصلوة له إلّاأن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيّهما أحبّ إليك اذا كان خائفاً أو مستعجلا يقرأ بسورة (سورة- صا) أو فاتحة (بفاتحة- يب) الكتاب قال: فاتحة (بفاتحة- يب) الكتاب.[١]
أقول إنّ علياً في سند الكافي ولو بحكم الانصراف هو ابن ابراهيم مضافا وقع علي بن ابراهيم في سند الرواية التي قبلها في الكافي. لا عليّ بن محمّد كما في محل من التهذيب حيث روى عن الكليني.
[٤٧٧٧/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس (بن عبدالرحمان- يب) عن عبداللَّه ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلوة التطوع بالليل و النهار.[٢]
[٤٧٧٨/ ٣] و عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد عن (محمّد- صا) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد (عبد- يب) اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
لابأس بان (ان- خ) يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين اذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف (يحدث شيء- صا) شيئا.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ٣١٧، التهذيب: ٢/ ١٤٦ و ١٤٧، الاستبصار: ١/ ٣١٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٢١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣١٤، التهذيب: ٢/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٢٣ و الاستبصار: ١/ ٣١٥.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٧١، الاستبصار: ١/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٢٣- ٣٢٤.