معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣ - ٩ - دية كسر الصلب
والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار، فان انثنى أحد الكتفين مع شِقَّ الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظَهْر خمسة وعشرون ديناراً، فان إعْتَرَى الرجل من ذلك صَعَرٌ[١]
لا يستطيع أن يلتفتَ فديته خمسمائة دينار.
وان كُسِرَ الصُلْب فَجُبِر على غير عَثَمَ ولا عيب فديته مائة دينار، فان عَثَمَ فديته الف دينار.
وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسرمنها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ودية صدعه إثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان نُقِبَ من الجانبين كليهما بِرَمْيَةٍ او طَعْنَةٍ وَقَعَتْ في الصِّفَاق[٢]
فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.[٣]
٩- دية كسر الصلب
[٣٤٠١/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه (التهذيب) عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المومنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلايستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية.[٤]
[٠/ ٢] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (حماد- كا) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الرجل يكسر ظهره؟ قال: فيه الدية كاملة وفي
[١] . الصعر: هو ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
[٢] . الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كلّه.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٣٥٤- ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤١٢- ٤١٣.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣١٢، التهذيب: ١٠/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٧٣.