معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١ - ٧ - دية الأصابع والكف
دينار اذا استوى جبرها وثبت، ودية صَدْعِها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكّها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة اذاكانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار، ودية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية (قصب- كا) أصابع الكف الأربع سوى اْلأِبهام دية كلّ قَصَبَةٍ عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب اْلأَرْبعَ أصابع أربعة دنانير وسُدُسُ دينار، ودية نَقْل كلّ قصبة مِنْهُنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كَسْرِ كلّ مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار. (وفي الكافي: ثلث دينار).
فان كان في الكف قرحة لا تَبْرأُ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها (مه- كا) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها (صحته- كا) اربعة دنانير وسدس، (دينار- كا) وفي نقبها (نقبه- كا) اربعة دنانير و سُدُسُ وفي فكها (فكه- كا) خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأَصابع اْلأَرْبع اذا قُطِعَ فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أَحَدَ عشر ديناراً وثلث دينار وفي صَدْعهِ ثمانية دنانير و نصف دينار وفي موضِحَتِهَ دينار وثلثا دينار[١]
وفي نقل عظامها (مه- كا) خمسة دنانير وثُلْثُ دينار، وفي نَقْبِه ديناران وثلثا دينار، وفي فَكِّهِ ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل اْلأَعْلَى من اْلأَصابع اْلأَربعَ اذا قُطِعَ سبعةٌ وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار.
[١] . الكافي: دينار ان و ثلثا دينار.