معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - ٣ - ليس على الأمة قناع وغير ذلك
[٤٣٨١/ ٢] وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: دِرْع وملحفة فتنشرها (فلتبسها- يب) على رأسها و تجلل بها.[١]
[٤٣٨٢/ ٣] الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس عليهاملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: تلتف (تلقف- خ) فيها وتغطي رأسها و تصلّي فان خرجت رجليها (رجلها- خ ل) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.[٢]
[٤٣٨٣/ ٤] التهذيبان: عن سعدبن عبداللَّه عن أحمدبن محمّد عن محمّد بن عبداللَّه الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبداللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لابأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على أن محمّد بن عبداللَّه هو حفيد غالب ولاحظ ما ذكره النجاشي في حق محمّدبن عبداللَّه الانصاري فى معجم الرّجال ج ٢٢/ ٢٧١ ووثاقته في الاخبار مطلقا محل بحث. واقرب محامل الخبر هو فرض عدم تمكنها من تستر الرأس.
وتقدم مايدلّ على المطلوب في الباب الأول ويأتي مايدلّ عليه عن قريب.
٣- ليس على الأمة قناع وغير ذلك
[٤٣٨٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء أن يتقنّعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين.[٤]
أقول: ولمحمدبن مسلم صحيحتان تدلان على المطلوب. تركنا ايرادهما لخروج المسألة عن الابتلاء في أعصارنا.
[٠/ ٢] الخصال: في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام لايقومنّ أحدكم بين يدي الرب
[١] . التهذيب: ٢/ ٢١٧، الاستبصار: ٤/ ٣٥٢.
[٢] . الفقيه: ١/ ٢٤٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٥٣.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢١٨، الاستبصار: ١/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٥٤.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢١٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٥٦ و ٣٥٥.