معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - ١١ - الغسل يجزي عن الوضوء
يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزئه ذلك.[١]
ورواه في الفقيه عن علي بأدنى تفاوت.
٩- عدم وجوب اعلام الغير بخلل في غسله
[٣٩١٨/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما عليك لو سكتَّ ثم مسح تلك اللمعة بيده.[٢]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السلام بأدنى تفاوت.
١٠- الغسل عريانا
[٣٩١٩/ ١] الفقيه: باسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس (به).[٣]
١١- الغسل يجزي عن الوضوء
[٣٩٢٠/ ١] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبدالحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأَيُّ وضوء أَطْهَرُ من الغسل.[٤]
ورواه في الاستبصار عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبدالحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم. واطلاقه يشمل جميع الاغسال الواجبة والمسنونة الّتي ثبت استحبابها بسند معتبر.
[٣٩٢١/ ٢] التهذيبان: باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
[١] . التهذيب: ١/ ١٤٩، الاستبصار، ١/ ١٢٥، الفقيه: ١/ ١٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠١ و التهذيب: ١/ ٣٦٥.
[٣] . الفقيه: ١/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠٢.
[٤] . التهذيب: ١/ ١٣٩.