معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٨ - ١١ - مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات ويَنْتُرُ طرفَه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل.[١]
ورواه في التهذيبين بسندين الى محمد بن يعقوب. وفي نسخة من الاستبصار: إلى رأس ذكره وفي نسخة من التهذيب: إلى ذكره.
[٣٧٢٦/ ٣] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وابي داؤد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام الى الصلاة فوجد بَلَلًا قال: لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل.[٢]
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن ابي يعفور وفيه: قال لا شيء عليه ولا يتوضّأ.
[٣٧٢٧/ ٤] التهذيبان: باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب اليه: رجل (يبول- خ صا) هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب: نعم.[٣]
١١- مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول
[٣٧٢٨/ ١] التهذيبان: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مَرْوَك بن عبيد عن نَشِيْط بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال: بِمِثْلَي ما على الحشفة من البلل.[٤]
ثم في حسن النهدي بحث ما.
[٣٧٢٩/ ٢] التهذيب: (في موضع) عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد و (في موضع آخر) باسناده عن احمد بن (محمد بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق.[٥]
[١] . الكافي: ٣/ ١٩، التهذيب: ١/ ٢٨ و ٣٥٦ و الاستبصار: ١/ ٤٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٩ و الفقيه: ١/ ٣٨.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٧، الاستبصار: ١/ ٤٨ وجامع الاحاديث: ٢/ ٢٦٧.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٥، الاستبصار: ١/ ٤٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٧٠- ٢٧١.
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٠٩ و ٣٥٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٧١.