معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٧ - ٢٤ - في عين الدابة ربع قيمتها
من الإبل. قلت: قَطَعَ اثنتين قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟
قال عشرون، قلت: سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به (قاله- فقيه) شيطان، فقال: مهلًا يا أبان هكذا حَكَمَ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّ المرأة (تقابل- كا) تُعاقِل الرجل الى ثُلُثِ الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس والسنة اذا قيست مُحِقَ الدين.[١]
[٣٤٣٤/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.[٢]
وأسقط في الوسائل زرعة من السند. الرواية مضمرة و عثمان بن عيسى ضعيف فالسند غير معتبر.
[٣٤٣٥/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلّ شيء.
اقول: يقيد الحديث بما بعد الثلث جمعاً.
٢٤- في عين الدابة ربع قيمتها
[٣٤٣٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت الى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عَيْن ذات اْلأَرْبَع قَوائِم اذا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِها؟ فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك.[٣]
[٣٤٣٧/ ٢] وعنه عن ابن ابي عمير عن عاصم (الفقيه) عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فَرَسٍ فُقِئَتْ (عينها- كا) ربع ثمنها (بربع ثمنه- فقيه) يوم فقئت العين[٤]
. ورواه في الكافي عن علي عن ابيه عن ابن أبي نجران عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢٩٩- ٣٠٠، الفقيه: ٤/ ٨٨ و التهذيب: ١٠/ ١٨٤.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٨٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٠٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٩.
[٤] . المصدر، و الفقيه: ٤/ ١٢٧ الكافي: ٧/ ٣٦٧ و الفقيه: ٤/ ١٧٣ و الوسائل: ٢٩/ ٣٥٥.