معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - ٦ - نجاسة الخمر
٦- نجاسة الخمر
[٣٥٧٩/ ١] الكافي: عن الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قَرَأْتُ في كتاب عبداللَّه بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك رَوَىَ زرارة عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بان يصلّى فيه، إنما حُرِّمَ شُرْبُها. وروى غير (عن) زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فَاغْسِلْه إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كُلَّه وان صليت فيه فَأعِدْ صلاتك فَأَعْلِمْنيِ ما آخذ به؟ فَوَقَّعَ بخطه عليه السلام خُذْ بقول أبي عبداللَّه عليه السلام.[١]
اقول: الظاهر ان المراد هو ما نقل عن الصادق عليه السلام وحده فتدل الرواية على النجاسة ويمكن أن يقال: أنّه عليه السلام لم يذكر الجواب واضحاً لمصلحة فَأَبْهَمَ الجواب لأَنَّ المنقول من قول ابي عبداللَّه أمران متضادان، وعلى الاول يكون الرواية مقدمة على جميع ما دلّ على طهارة الخمر واللَّه العالم. ورواه الشيخ في كتابيه عن محمد بن يعقوب بأدنى تفاوت وفيهما: فوقّع بخطّه وقرأته ...
[٣٥٨٠/ ٢] وعن محمدبن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الدَّنِّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخَلّ أو ماءٌ (او- كا) كَامَخٌ أوْ زيتون قال: اذا غُسِلَ فلا بَأسَ وعن الإبريق (وغيره كا- يب) يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: اذا غُسِلَ فلا بَأْسَ وقال: في قَدَح او إنا يُشْرَب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرّات. سُئِلَ يُجْزِيْهِ أن يصيب فيه الماء قال: لا يُجْزِيْهِ حتى يَدْلُكَهَ بيده ويغسله ثلاث مرّات.[٢]
ورواه في التهذيب تارة عن الكليني وأُخرى عن محمد بن أحمد بَأدْنى تفاوت وزاد فيه: أنّه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.
[١] . الكافي: ٣/ ٤٠٧ و التهذيب: ١/ ٢٨١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٠٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٢٧، التهذيب: ٩/ ١١٥- ١١٦ و ج ١/ ٢٨٢ والوسائل: ٢٥/ ٣٦٨.