معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٩ - ٢ - كراهة البول والغائط في الماء وأن يبول الرجل قائما
احكام التخلي و أبوابه
١- الامكنة التي يكره فيها التخلي
[٣٦٩٦/ ١] الكافي: أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال رجل لعلّي بن الحسين عليه السلام: أين يتوضّأ الغرباء فقال: يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له: وأين مواضع اللّعن قال: أبواب الدور.[١]
ورواه في التهذيب عن المفيد عن ابن قولوية عن الكليني. ويأتي مذمة التخلي على القبر.[٢]
٢- كراهة البول والغائط في الماء وأن يبول الرجل قائماً
[٣٦٩٧/ ١] العلل: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لاتشرب وانت قائم ولا تطف بقبر[٣]
ولا تبل في ماء نقيع فانه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن (لم يكد) يفارقه إلّا ما شاءاللَّه.[٤]
[٣٦٩٨/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء
[١] . الكافي: ٣/ ١٥، التهذيب: ١/ ٢٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢١٢.
[٢] . الخصال: في حديث الاربعمائة عن أميرالمؤمنين عليه السلام: لا تبل على المحجّة ولا تتغوّط عليها.
[٣] . اي لا تتغوّط.
[٤] . علل الشرائع: ١/ ٢٨٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٢٢.