معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٧ - ٣٢ - الشمس مطهرة لما أشرقت عليه من الأرض ونحوها
الشمس ثم يَبِسَ الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم يَيْبَسِ الموضعُ القذرُ وكان رَطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رَطْبَةً او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك (الموضع القذر- يب) وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس (يبس) فانه لا يجوز ذلك.[١]
ويأتيبتمامه في الباب (٧) من ابواب لباس المصلي ورواه في الاستبصار عن الحسين الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى.
اقول: لا يبعد دلالة ذيل الخبر على عدم اعتبار الطهارة في موضع السجود وهكذا اطلاق ما يليه فهم. ويقول في جامع الاحاديث بعد نقله: الظاهر انها قطعة من رواية عمار الآتية في باب حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي.
[٣٦٩٤/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة وحديد (بن حكيم اْلأزْديٍ- يب) قالا: قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه، أيصلي في ذلك المكان؟
فقال: ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلّا أن يكون يُتَّخَذُ مبالا.[٢]
ورواه في التهذيب بأدنى اختلاف عن احمد بن محمد.
أقول: دلالة الرّواية على مطهرية الشمس للمكان غير واضحة وان كانت مظنونة.
[٣٦٩٥/ ٤] التهذيبان: باسناده عن أحمد بن محمد عن محمدبن اسماعيل بن بزيع قال:
سألته عن الارض والسطح يصيبه البول او ما أشبهه هل تُطَهِّرُهُ الشمس من غير ماء؟ قال:
كيف تُطَهِّر من غير ماء.[٣]
وسيأتي قوله عليه السلام في صحيح ابن محبوب من الكافي: ان الماء والنار قد طهرّاه. ولاحظ الماكولات المحرمة أيضا. وانظر الباب (٨) في حرمة لبس الذهب.
أقول: الظاهر ان احمد بن محمد هو حفيد عيسى الاشعري فانه هو الذي روى كتاب محمد بن اسماعيل دون البزنطيفلا يكون الخبر مرسلا، نعم هو مضمر.
[١] . التهذيب: ١/ ٢٧٣ و الاستبصار: ١/ ١٩٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٩٢ و التهذيب: ٢/ ٣٧٦.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٧٣.