معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - ٢٠ - باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة عامدا و حكم من صلى معها
سعيد عن مصدق عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: إنمّا عليه أن يغسل ماظهر منها (يعني المقعدة) و ليس عليه ان يغسل باطنها.[١]
[٣٦٣٢/ ٣] الكافي: احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو (عمر) بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سُئِلَ ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال: انما عليه ان يغسل ماظهر منه.[٢]
[٣٦٣٣/ ٤] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي (صوابه السندي بن محمد) عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عيسى بن ابي منصور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إمرئة أصاب ثوبها من دّم الحيض فغسلته فبقى اثر الدّم في ثوبها فقال: قل لها تَصْبغه بِمِشْقٍ حتى يختلط.[٣]
اقول: يحمل على الرحجان.
٢٠- باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة عامداً و حكم من صلّى معها
[٣٦٣٤/ ١] الكافي التهذيبان: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرةعن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابة (أَوْدَمٌ- خ تهذيبان) قبل أن يُصَلِّي ثم صَلَّى (يصلّى- خ يب) فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى (و ان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة- كا) وإن كان يرى أنَّهُ أصابه شيء فنظر فلم يرشيئاً أَجْزَئَهُ أن ينضحه بالماء.[٤]
[٣٦٣٥/ ٢] التهذيبان: باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد عن عّلي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يُخْبِرُه أنّه بال في ظلمة الليل و أنّه أصاب كَفَّه بَرْدُ نقطةمن البول لم يَشُكَّ أنّه أصابه و لم يره و أنّه مسحه
[١] . التهذيب: ١/ ٤٥ و الاستبصار: ١/ ٥٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٩ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٥٧.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٧٢ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٥٩.
[٤] . الكافى: ٣/ ٤٠٥، التهذيب: ٢/ ٢٥٩.