معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤١ - ٢٠ - باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة عامدا و حكم من صلى معها
بخرقة ثم نَسِيَ أن يغسله و تمسح بِدُهْنٍ فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضّأ و ضوء الصلاة فصلّى. فاجابه بجواب قرأته بخطه: أمّا ماتوهمتَ مما أصاب يدك فليس بشيء إلَّا ما تُحَقِّقُ (تحققته) فان حققّتَ ذلك كنتَ حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ماكان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قِبَلِ أن الرجل اذا كان ثوبه نجاسا لم يعد الصلاة (الّا- خ يب صا) ما كان في وقتٍ فاذا كان جُنُباً أو صَلَّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (التي- يب) فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فَاعْمَلْ على ذلك ان شاء الله.[١]
اقول: و رواه في الاستبصار عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار. و السند مضمر و حُسن ظنّنا بابن مهزيار أنّه رأى خط الامام عليه السلام.
[٣٦٣٦/ ٣] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال:
قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيرُه- يب) أو شيء من منّي فعلمت أثره الى أن أُصيبَ له (من- يب) الماء فأصبت و حَضَرتِ الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثم إِنّي ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة و تغسله. قلت فاني (ن) لم أكن رأيت موضعه و علمت انّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليّت وجدته قال: تغسله و تعيد (الصلاة- صا خ) قلت:
فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرشيئا ثم صليّت فرأيت فيه قال تغسله و لاتعيد الصلاة قلت (و- خ صا) لِمَ ذلك؟ (ذاك- خ صا) قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت: فَإنِّي قد علمت انّه قد اصابه و لم أدر أين هو؟ فاغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التيترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (ته- صا) قلت: فهل عَلَيَّ ان شككت في انّه أصابه شيء (مني- صا) ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنّك انّما تريد ان تذهب الشّكّ الذّي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه (فيه- صا خ) ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت (الصلاة) و غسلته ثم بنيت
[١] . التهذيب: ١/ ٤٢٦ و الاستبصار: ١/ ١٨٤ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٦٥.