معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - ٧ - من قتل ما في بطن المرأة
أقول: غياث بن كلوب عندي غير موثق فالسند غير معتبر.
٦- ضمان العاقلة في خصوص قيام البيّنة
[٣٤٧٠/ ١] الفقيه: و قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البينة و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ما له خاصة و لم يجعل على العاقلة منه شيئا[١]
و لايبعد شموله في قضايا امير المومنين عليه السلام كما فهمه في الوسائل و عليه فاسناد الصدوق صحيح فتأمل. و لايبعد مطابقة المتن للقاعدة فان الاقرار لايتجاوز أثره من المقرو عليه فلا بدّ من العمل به وان كان مرسلا.
٧- من قتل ما في بطن المرأة
[٣٤٧١/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة و هي حُبْلَى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللّصِّ هدراً و كان دية ولدها على المَعْقُلَة.[٢]
[٣٤٧٢/ ٢] و عن محمد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عَمْدُ الصبي و خَطَأُه واحد.[٣]
تمّ كتاب الديات و هو آخر الكتب المناسبة لكتاب الحكومة بحمد الله في اسلام آباد عاصمة باكستان بتدوينه الاول عصر ١٥ شوال ١٤١١ ق و بتدوينه الثاني في كابول- في الحوزة العلمية لخاتم النبيين صلى الله عليه و آله- عاصمة افغانستان، عصر ٢٥ ربيع الثانى ١٤٣٢ ١٠/ ١/ ١٣٩٠ ش و لله الحمد أولًا و آخراً.
[١] . الفقيه: ٤/ ١٠٧ و الوسائل: ٢٩/ ٣٩٨- ٣٩٩.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٥٤.
[٣] . المصدر: ١٠/ ٢٣٣ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٥٦٢.