معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - ١٧ - لاتصلي المرأة عطلاء
يعني أبا محمّد عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك فكتب عليه السلام: لابأس به اذا كان ذكيا.[١]
أقول: عبداللَّه بن جعفر هو الحميري.
[٤٤٥٨/ ٣] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ممسكة اذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان اذا خرج عرفوا أنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم برائحته.[٢]
أقول: لايبعد كون خروجه صلى الله عليه و آله و سلم للصلاة فيتعلق بالباب.
[٤٤٥٩/ ٤] الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي ومعه دبة[٣]
من جلد حمار أو بغل قال: لايصلح أن يصلّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلابأس أن يصلّي وهي معه.[٤]
ورواه في التهذيب عن أحمدبن محمّد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً عن علي بن جعفر و فيه «من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل يجزيه صلاته أو عليه إعادة قال: لا يصلح له ...».
[٤٤٦٠/ ٥] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى وفي كمه طير قال: إن خاف الذهاب عليه فلابأس.
قال: وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال: اذا كانت (ان كان- خ ل) صماء فلابأس وان كانت (كان- خ ل) لها صوت فلا.[٥]
وروى الصدوق صدرها في الفقيه عن علي بن جعفر بتفاوت ما.
١٧- لاتصلّي المرأة عطلاء
[٤٤٦١/ ١] التهذيب: عن أحمدبن محمّدعن محمّدبن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
[١] . التهذيب: ٤/ ٣٥٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ٥١٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢٢.
[٣] . الدبّة الّتى يجعل فيها الزيت والدّهن.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٦٦ والتهذيب: ٢/ ٣٧٣.
[٥] . الكافي: ٣/ ٤٠٤، الفقيه: ١/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢٣.