معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨ - ١٤ - حكم من روع حاملا فأسقطت
وقد تقدّم في كتاب القصاص.
١٣- حكم ضمان الظئر الولد
[٣٣٧٢/ ١] الفقيه: عن حمّاد عن الحلبي قال: سُئِلَ أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل استَأجَرَ ظِئْراً فَدَفَع إليها وَلَدَه فغابت عنه سنين ثم جاءت بالولد فَزَعَمَتْ أُمُّه أنّها لا تعرفه (وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه- يب) قال: ليس لهم ذلك فَلْيَقْبَلُوه فإنّما الظئر مَأْمُونَةٌ.[١]
ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام ...
[٣٣٧٣/ ٢] وعن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل إسْتَأْجَرَ ظئراً فأعطاها وَلَدَهُ فكان عندها فَانَطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرتْ ظئراً أُخرْى فغابت الظئر بالولد فلا يُدْرَى ما صُنِعَ (صَنَعَتْ- يب) به، والظئر لا تُكَافَى (تكافر- خ فقيه) قال: الديةُ كاملةً.[٢]
و قال الصدوق (ره): ورواه حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه علي بن النعمان عن ابن مسكان عنه عليه السلام. ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعن علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد.
١٤- حكم من روّع حاملًا فأسقطت
[٠/ ١] الكافي والتهذيب: عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن[٣]
الميثمي عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: كانت إمرأة تُؤْتَى فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ فبعث اليها وَرَوَّعَها وأَمَرَ أن يجاء بها اليه فَفَزِعَتْ المرأة فأخذها الطَلْقُ فذهبت (فانطلقت- كا) الى بعض الدور فولدت غلاما فَاسْتَهَلَّ الغلامُ ثم مات فدخل عليه من رَوْعَة المرأة ومِنْ موت الغلام ماشاءاللَّه فقال له بعض جلسائه: يا أميرالمؤمنين ما عليك (يملك- خ) من هذا شيءٌ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا (إسألوا- يب) أبا
[١] . الفقيه: ٤/ ١٢٠ و التهذيب: ١٠/ ٢٢٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٠٦ و ١٦٠، التهذيب: ١٠/ ٢٢٢ و الوسائل: ٢٩/ ٢٢٦- ٢٢٧.
[٣] . الحسين- يب وهو محرف الحسن.