معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - ١ - دية الرجل الحر المسلم
عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب.
وليس فيهما: لأهل الامصار بعد قوله: وقيمة الدينار عشرة دراهم. وهو الأنسب وفيه ولأهل البوادي، وليس فيهما ثنية و انظر الجامع.
[٠/ ٢] الكافي: عن علي، عن ابيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال:
الف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ويُؤَخَذَ من أصحاب الحُلل، الحُلل ومن أصحاب الإبل الابل، ومن أصحاب الغنم، الغنم، ومن أصحاب البقر، البقر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.[١]
أقول: الرواية مقطوعة ظاهرا. وسكت الامام في الرواية الاولى من ذكر الحلل. ظاهره عدم كونه واجباً تخيير يا، فلا عبرة به. على أنّ قيمة الحلل رخيصة لا يناسب بقيّة الاقسام.
فالأحوط لزوماً او الأرجح عدم الاكتفاء بها على انه لم يذكر تعداده في هذه الرواية.
[٣٣٢٣/ ٣] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار قال جميل: قال ابو عبداللَّه عليه السلام: الدية مائة من اْلِابِل.[٢]
[٣٣٢٤/ ٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن ابي عمير جميعاً، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك.[٣]
قيل: ضمير (فيها) راجع الى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ويحتمل إختصاصه بأهل الإبل والله اعلم. ثم للحديث تتمة من قول الرواة لم ننقلها.
[٣٣٢٥/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللَّه بن المغيرة و (الفقيه) النضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر: أنّ دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها اربعون خَلِفَةً بين ثَنِيَة الى بازل عامها، وثلاثون حِقَّةً و
[١] . الكافي: ٧/ ٢٨١ و التهذيب: ١٠/ ١٥٩.
[٢] . المصدر و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٣٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٨٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٢٨.