معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - ١٢ - كفاية غسل واحد عن أسباب متعددة
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل (اذا- يب) اغتسل من جنابته (جنابة- صا) او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزئه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد اجزأها الغسل.[١]
[٣٩٢٢/ ٣] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا فيما نزل به جبرئيل. قال: الجنب يغتسل يَبْدَءُ فيغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذىً ثم يَصُبُّ على رأسه ووجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى (مضى- خ) الغسل ولا وضوء عليه.[٢]
اقول: مر في باب كيفية الغسل فيرواية احمد: ولا وضوء فيه (اي في غسل الجنابة) ومر فيه ايضا قوله عليه السلام في حسنة حكم بن حكيم قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: اي وضوء أنقى عن الغسل وأبلغ.
ولا يبعد كونه مطلقا يشمل غير غسل الجنابة ايضا. وفي صحيح زرارة المتقدم في ذلك الباب قوله عليه السلام ليس قبله (غسل الجنابة) ولا بعده وضوء.
١٢- كفاية غسل واحد عن أسباب متعددة
[٣٩٢٣/ ١] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.[٣]
أقول: ظاهر الجواب في نفسه اتحاد الغسلين في الاجزاء لكن بقرينة السؤال صحة التداخل. ويأتي كفاية غسل واحد عن الجنابة ومس الميت في أبواب غسل الميت من هذا الكتاب ولا حظ أيضا الباب (١٨) منها ففيه كفاية غسل مس الميت عن الجنابة
[١] . التهذيب: ١/ ١٤١، الاستبصار: ١/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٤٢- ١٤٣. و الجامع ٢/ ٥٠٦.
[٣] . الكافي: ٣/ ٨٣، التهذيب: ١/ ٣٩٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠٩.