معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - ٥ - حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
أقول: يحتمل أنّ الحسن بن الوشاء نقل الحديث عن كتاب جميل و ابن حمران المشترك فاني في رواية الوشاء عن جميل و أمثاله في تردد و الله العالم.
٤- الدم في أيّام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض
[٣٩٩٣/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال: لا تُصَلِّي حتى تَنْقَضِي أيّامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.[١]
[٣٩٩٤/ ٢] وعنه عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام: فيالمرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.[٢]
[٣٩٩٥/ ٣] الكافي: الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين[٣]
(الحسن- خ) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: اذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجّل بها الوقت فاذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص (فلتتربص- خ) ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيامهّا فاذا تربصّت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.[٤]
ورواه التهذيب عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد بنقيصة.
٥- حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
[٣٩٩٦/ ١] التهذيبان: باسناده عن سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر عن ابن ابي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم
[١] . الكافي: ٣/ ٧٨، التهذيب: ١/ ٣٩٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٥.
[٢] . المصدران و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٦.
[٣] . السند معتبر على كل حال ولكن في تعيين كون ابن سعيد في السند هو الحسين او الحسن انظر معجم الرّجالج ٥/ ٣٣٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٧٧، التهذيب: ١/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٩٧.