معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٢ - ٢١ - عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة جاهلا و حكم مالو علم بها في أثناء الصلاة و غير ذلك
على الصلاة لأنّك لاتدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.[١]
و رواه في العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام و ذكره نحوه.
[٣٦٣٧/ ٤] و عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشيء يُنَجِّسُهُ (فينجسّه- يب) فَيَنْسَى أن يَغْسِلَه فَيُصَلَّى فيه ثم يذكر أَنَّه لم يكن غسله أيعيد الصّلاة؟ قال: لايعيد (و) قد مضت الصلاة (صلواته) و كُتِبَتْ له.[٢]
و رواه في التهذيب ايضا عن سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ...
اقول: و قد رموه تبعا للشيخ بالشذوذية و في موضع آخر حمله الشيخ على الدم اليسير الذي لايجب ازالته عن لباس المصلي و بدنه.
[٣٦٣٨/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى (عن محمد بن احمد بن يحيى) عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبَه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك و هو في صلاته كيف يصنع؟ قال: ان (اذا) كان دخل في صلاته فليمض. و ان لم يكن دَخَلَ في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الّا ان يكون فيه أثر فيغسله.[٣]
(تهذيب) قال: و سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. و في صحيح بن مهزيار المتقدم في نجاسة الخمر: و ان صليت فيه (ما اصابه الخمر) فاعد صلاتك. و اعتبار الطهارة في الصلاة يستفاد من روايات آخر ايضا.
٢١- عدم وجوب إعادة الصّلاة على من صلّى مع النجاسة جاهلا و حكم مالو علم بها في أثناء الصلاة و غير ذلك
[٣٦٣٩/ ١] الكافي: عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن قاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً
[١] . التهذيب: ١/ ٤٢١- ٤٢٢، الاستبصار: ١/ ١٨٣، علل الشرائع: ٢/ ٣٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٦٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢٤- ٤٢٥ و ٢/ ٣٦٠، الاستبصار: ١/ ١٨٣ و جامع الاحاديث: ١/ ١٦٧.
[٣] . الكافي: ٣/ ٦١، التهذيب: ١/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٦٧.