معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - ١١ - لزوم تحويل الخاتم والسوار
عن عبدالكريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوضو؟ فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرّة مرّة.[١]
اقول: هذا الحديث ينفي استحباب المرة الثانية وإلّا لم يدعها أميرالمؤمنين عليه السلام في تمام عمره بل يدل عليه الحديث الاول حيث نقل الامام وضوء النبي صلى الله عليه و آله وغسل الوجه والذراع مرّة مرّة كما يفهم من سؤال الراوي والمستفاد من مجموع الاحاديث وبعض قرائنها أن المرّة الواحدة واجبة، والمرة الثانية غير مسنونة بل جائزة والشيخ الكليني (ره) يشير الى ذلك بعد ذكر الحديث في الكافي لكنه يستدركه بشيء ولعلّه يرجع الى ما قلنا واللَّه الأعلم.
والاحوط لزوماً ترك المرّة الثانية في غسل اليد اليسرى حذراً من وقوع المسح بماء خارج عن الوضوء ويترتب على استحباب المرة الثانية وجوازها ثمرات أُخر.
ثم لو فرضنا التعارض بين هذا الحديث وبين ما ينا فيه فبعد التساقط هل يرجع الى عدم الاستحباب او إلى اطلاق غسل الوجه والا يدي في القرآن؟ فيه وجهان وعلى كل نحن قبلنا روايات عبدالكريم الخثعمي من باب الاحتياط اللازم لتعارض توثيق النجاشي وجرح الشيخ في حقه. ولكن صحيح زرارة وبكير بل جملة من الروايات البيانية تقوى ما قلنا. و لعلّ الاحوط ترك المرّة الثانية فى الوضوء مطلقا نعم الكف الثاني لاتستلزم المرّة الثانية بوجه بل ربما يصح او يلزم ثلاث أكف للمرة الواحدة.
١١- لزوم تحويل الخاتم والسوار
[٣٧٦١/ ١] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن احمد بن ادريس وعن المفيد عن احمد بن جعفر عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته ام لا؟ كيف يصنع قال: إن علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضّأ.[٢]
[١] . الكافي: ٣/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٤٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٨٥ وجامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٩.