معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - ٦ - القي ء والرعاف والحجامة والمدة، لا تنقض الوضوء
[٣٨٦٤/ ٤] التهذيب: عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.[١]
[٣٨٦٥/ ٥] العيون: عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته: عن القيء والرعاف والمِدَّة أينقض الوضوء ام لا؟ قال: لا ينقض شيئا.[٢]
وفي التهذيب عن احمد عن ابراهيم والظاهر انه ابن محمد بن عيسى الثقة الذي وقع في طريق الصدوق إلى ابراهيم.
[٣٨٦٦/ ٦] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبداللَّه عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: لا ينقيه ولا يعيد الوضوء.[٣]
اقول: في نسختين من التهذيب: ينقيه، بحذف (لاء النافية).
[٣٨٦٧/ ٧] الخصال: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير المراديعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الحجامة والقيء وكل دم سائل فقال: ليس فيه وضوء، إنّما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين انعم اللَّه بهما عليك.[٤]
اعتبار الرواية مبني على ان محمد بن سماعة هو الصيرفى الذي وثقه النجاشي.
[٣٨٦٨/ ٨] التهذيبان: عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات اللَّه عليه وقد رعف بعد ما توضّوء دماً سائلًا فتوضّأ.[٥]
اقول: تقدّم في بعض الروايات في الدماء المعفوة ما يدل على أنّ القيح
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٤٨.
[٢] . العيون: ٢/ ٢٢، التهذيب: ١/ ١٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٤٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٥٠.
[٤] . الخصال: ١/ ٣٤، البحار: ٢١٣/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٥٠.
[٥] . التهذيب: ١/ ١٣، الاستبصار: ١/ ٨٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٥١.