معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٩ - ٣٤ - حكم قضاء الصلاة بالنسبة الى الأوقات
عبداللَّه بن مسكان عن إبن أبي يعفور قال سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضائها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.[١]
أقول: إطلاق الرواية يشمل الفرائض ولذا الغينا اسم النافلة في العنوان خلافا لجامع احاديث الشيعة.
[٤٣٦٤/ ٣] عن أحمدبن محمّدعن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قضاء النوافل قال: مابين طلوع الشمس الى غروبها.[٢]
أقول: إعتبار الرواية مبني على انصراف الحسان الى الثقة.
[٤٣٦٥/ ٤] التهذيبان: الحسن بن محمّد (بن سماعة- صا) عن صالح بن خالد و (عن- صا) عبيس عن ثابت عن زياد (بن- صا) أبي غياث عن أبي عبداللَّه عليه السلام سمعته يقول: اذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرّك أن تترك ماقبلها من النافلة.[٣]
أقول: ثابت هو ابن شريح الثقة وفي نسخة من التهذيب: أبي عتاب بدل أبي غياث لكنه لم يوجد أبو عتاب في الروايات فهو غلط وان ذكر في اكثر نسخ السند المذكور في التهذيب.
واعتبار الرواية مبني على إتّحاد محمّدبن عمر مع محمّدبن عمرو تقدم في حديث بلال جواز قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى غروبها.
[٤٣٦٦/ ٥] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام إقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: أقضى وَتْرَيْنَ في ليلة فقال: نعم اقض وتراً ابداً.[٤]
رواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأخرى عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار.
[٠/ ٦] التهذيب: عن علي بن مهزيار عن الحسن عن فضالة عن أبان عن اسماعيل
[١] . التهذيب: ٢/ ١٧٤، الاستبصار: ١/ ٢٩٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٧٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٤٧ و الاستبصار: ١/ ٢٥٣.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٥١، التهذيب: ٢/ ١٦٢ و ٣/ ١٦٨.