معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٩ - ١٩ - عدم جواز المسح على العمامة والخفين وحكم التقية
[٣٧٨٥/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن أيجزي الرجل (يجوز للرجل- صا) أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت أبماءٍ جديد؟ فقال: برأسه نعم.[١]
أقول: المتن مغلط وقع فيه التقديم و التأخير.
[٣٧٨٦/ ٢] وعن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أَمْسَحُ بما في يدي من الندي رأسي قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.[٢]
أقول: حملهما الشيخ على التقية، لكنّه بعيد وعلى كل هما متروكان.
١٩- عدم جواز المسح على العمامة والخُفَّين وحكم التقيّة
[٣٧٨٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسح على اْلخُفَّيْن فقال: لا تمسح وقال: إنّ جدّي قال: سبق الكتاب الخفين.[٣]
[٣٧٨٨/ ٢] وعنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه و آله وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخفّين فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يمسح على الخفّين فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.[٤]
اقول: بلى سبق الكتاب لبس الخفين و غسل الرجلين كما قلت سابقاً.
[٣٧٨٩/ ٣] وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام أنّه سُئِلَ عن المسح على الخفين وعلى العِمَامة فقال: لا تمسح عليهما.[٥]
[١] . التهذيب: ١/ ٥٨ و الاستبصار: ١/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٨٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٥٩ و الاستبصار: ١/ ٥٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٦١.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٨٧.
[٥] . المصدر.