معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٥ - ١ - نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
ابواب النجاسات والمطهّرات واحكامهما
١- نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
[٣٥٥٢/ ١] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد عن عثمان عن إبن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين.[١]
[٣٥٥٣/ ٢] وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول ... وذكر مثله.[٢]
[٣٥٥٤/ ٣] وعن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمّد عن علاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن[٣]
مرتين (قال- خ) فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة.[٤]
[٣٥٥٥/ ٤] وعن احمد بن محمد عن علّي بن الحكم عن أبي اسحاق النحوي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صبّ عليه الماء مرّتين.[٥]
[٣٥٥٦/ ٥] وعن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبي قال: تصبّ عليه الماء وان كان قد أكل فاغسله (بالماء) غَسْلًا والغلام والجارية (في ذلك) شَرَعٌ سواء.[٦]
[١] . التهذيب: ١/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٧٨.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٥١.
[٣] . المركن: ألإجّانة التي تغسل فيها الثياب ونحوها كما عن اللسان.
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٥٠
[٥] . التهذيب: ١/ ٢٤٩.
[٦] . المصدر و جامع الاحاديث: ١/ ٨١ و الكافي: ٣/ ٥٦.