معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٣ - ٤ - حكم سؤر بقية الدواب
سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا بَأْسَ بَأَنْ يَتَوَضَّأُ مِمّا يشرب منه ما يؤكل لحمه.[١]
[٠/ ٣] التهذيبان: باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فَضْلِ الهِرَّة والشاة والبقرة واْلإِبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسِّباع فلم أترك شيئاً إلّا (و- خ صا) سَأَلْتُه عنه. فقال: لا بَأْسَ به حَتَّى انتهيتُ الى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بِفَضْلِهِ وَاصْبُبْ ذلك الماء و اغسله بالتّراب أَوَّلَ مرّة ثم بالماء.[٢]
[٣٥٥١/ ٤] الاستبصار: عن الحسين بن عبيداللَّه عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد ابن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي.
والتهذيب: عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني (الكافي): عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد وعن احمد بن الحسن (بن علي- يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عما (عن ماء- تهذيبان) يشرب منه الحمامة فقال: كُلُّما (كل ما- ظ) أُكِلَ لَحْمُه فتوضّاء من سؤره وَاشْرب، وعما (عن ماء) شرب منه باز أو صقر او عقاب؟ فقال: كُلُّ شيء من الطير يَتَوَضّأُ مما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً فان رأيت (شيئا- صا) في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب. (منه) وفي الاستبصار: وسئل عن ماء شَرِبَتْ منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قَذَرٌ فلا توضأ منه ولا تشرب منه وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب.[٣]
[٠/ ٥] التهذيب: بهذاالسند عن عمار بن موسى عنه عليه السلام قال: سئل عما (عن ماء) يشرب منه الحمام فقال عليه السلام: كلّ ما أُكِلَ لحمه يتوضأ من سؤره ويُشْرَبْ.[٤]
[٠/ ٦] التهذيب: باسناده عن اسحاق بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّ أبا جعفر عليه السلام
[١] . الكافي: ٣/ ٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٧٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٢٥، الاستبصار: ١/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٧٤.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٢٥ و الكافي: ٣/ ٩.
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٢٤ و ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٧٦.