معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣ - ٤ - ضمان الإضرار بطريق المسلمين
اقول: يبعد كل البعد فيكون الخمسة كلّهم عادلين بالمعنى الذي ذكروه في الفقه من الملكة وكذا في جملة من الموارد لاسيما في عدالة النساء فلا بدّ من التأمل التام في المقام و نظرة جديدة في تعريف العدالة.
٣- حكم تعلّق جماعة بعضهم ببعض فهلكوا
[٣٣٥٩/ ١] الفقيه: وقضى علي عليه السلام في اربعة نفر إطّلعوا في زُبْيَةِ الأسد فَخَرَّ أَحَدُهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقضى بالاول أنه فَرِيسَةُ الأسد وغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلْثَ الدية لأهل الثاني وغَرَّمَ أهل الثاني لأهل الثالث ثلثيّ الدية وغَرَّمَ أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.[١]
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام ورواه احمد وغيره من العامة وان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء اللَّه فوق عرشه.
أقول: الحكم تعبّدي كما يشير اليه ذيل الحديث المروي عنه صلى الله عليه و آله بطريق أحمد و غيره.
٤- ضمان الإضرار بطريق المسلمين
[٣٣٦٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن سعيد عن علّي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: مَنْ أَضَرَّ بشيء من طريق المسلمين فهوله ضامن.[٢]
ورواه فى الفقيه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد.
[٣٣٦١/ ٢] الفقيه: عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يَحْفِرُ البِئْرَ في داره أو في أرضه فقال: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك (غير ملكه- فقيه) فهو ضامن لما يسقط فيها (فيه- ئل يب).[٣]
[١] . الفقيه: ٣/ ٨٦، التهذيب: ١٠/ ٢٣٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٦٠- ٣٦١.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢٣١، الفقيه: ٤/ ١١٥ الكافي: ٧/ ٣٥٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٠.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٥٣، التهذيب: ١٠/ ٢٣٠، الكافي: ٧/ ٣٣٩ و ٣٥٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٥٧.