معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠ - ٨ - دية الكلب السلوقي
ذمي فأراد ان يقتله ويَأْخُذَ أرضَه ويُؤَدِّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يَكْثُرُ القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه لَيَحْرُمُ على المسلم أن يَقْتُلَ ذميّاً حراماً ما آمَنَ بالجِزْية وادَّاها ولم يجحدها.[١]
[٣٣٥٤/ ٢] الفقيه: عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.[٢]
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان منصورا هو ابن حازم. ويحتمل على فرض اعتياد قتل الذمي او خوفه حسب مصلحة الحاكم.
[٣٣٥٥/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن أبان، عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أعطاه رسولُ اللَّه صلى الله عليه و آله ذمةً فديتُهُ كاملةٌ، قال زرارة: فهؤلاءِ؟ قال ابو عبداللَّه عليه السلام: وهؤلاء مَنْ أعطاهم ذمة.[٣]
ورواه في الفقيه بنفس السند بأدنى تفاوت في المتن.[٤]
مرّ ما يتعلق به في الباب ٣٠ من ابواب القصاص في النفس.
٨- دية الكلب السلوقي
[٣٣٥٦/ ١] الكافي والتهذيب: عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ديةُ الكلب السَلُوقِي أربعون درهماً أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك (أن يَدِيه) لبني جذيمة.[٥]
ورواه في الخصال عن الصفّار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير بحذف أخيره.
اقول: الظاهر أنّ الواسطه بين الصدوق والصفار هو ابن الوليد كما فى بعض نسخه و في البحار. ج ١٠١/ ٣٣٩.
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٨٨ و الاستبصار: ٤/ ٢٧٠.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٩١ و الاستبصار: ٤/ ٢٦٩.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٨٧ و الفقيه: ٤/ ٩٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٦٨، التهذيب: ١٠/ ٣١٠ و الخصال: ٢/ ٥٣٩.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٦٨، التهذيب: ١٠/ ٣١٠ و الخصال: ٢/ ٥٣٩.