معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - ٥ - حكم عمد الأعمى و المعتوه و الصبيان
٤- حكم عاقلة من أقر قوم بولايته
[٣٤٦٧/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لَجَأَ الى قوم فَأَقَرُّوا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم مَعْقُلَتُهُ.[١]
اقول: لأَجْلِهِ قيل: أنّ ضامن الجريرة عاقلة المضمون.
٥- حكم عمد الأعمى و المعتوه و الصبيان
[٣٤٦٨/ ١] الفقيه: عن العلاء عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عيناه على خَدَّيْهِ فَوَثَبَ المضروب على ضاربه فقتله قال:
فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذان متعديان جميعا فلا أَرَى على الذي قَتَلَ الرجلَ قودا لأَنَّه قَتَلهُ حين قَتَلَهُ و هو أَعْمَى و اْلأَعمىَ جنايته خَطَأٌ يلزم عاقلتُه يؤخذون بها في ثلاث سنين[٢]
في كل سنة نجما (نجم) فان لم يكن لِلأَعْمَى عاقلة لزمته دية ماجَنَى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يَرْجِعُ اْلأَعْمَى على ورثة ضاربه بدية عينيه[٣]
[٣٤٦٩/ ٢] الفقيه و التهذيب: عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية اْلمَعْتُوهِ على عاقلته خَطَأً كان اوْ عمداً.[٤]
[٠/ ٣] التهذيب: عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة- ئل).[٥]
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٧٥ وانظر جامع الأحاديث ج ٣١/ ٥٥٨.
[٢] . ينافيه مامر في الباب التاسع من ابواب قصاص الطرف و هو ما رواه ابوعبيدة عن الباقر عليه السلام: يا ابا عبيدة انّعمد اْلأَعْمَى مثل الخطاء هذا فيه من ماله فان لم يكن له مال ديته( دية) ذلك على الامام( الكافي ج ٧/ ٣٠٢).
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٠٧.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٧ والتهذيب: ١٠/ ٢٣٣.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٢٣٣.